“الهيئة العامة للنقل”.. تعتمد تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري 1446

أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتمدها تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري، حيث أصدرت الهيئة بعض التعديلات بحق المخالفين للوائح والقوانين الخاصة بها، ومن ثم ينص قانون التعديل الجديد على حق لكل فرد صاحب مصلحة في تقديم الاعتراض خلال مدة زمنية تصل ستين يومًا من تاريخ أخبار المخالف بالمخالفة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري، وذلك بحق المخالفين لأنظمتها، حيث جاء التعديل على النحو التالي:

  • نص التعديل على أنه يحقّ لكل صاحب مصلحة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالمخالفة تقديم الاعتراض أمام الهيئة عليها.
  • كما يحقّ أيضًا للمخالف التظلُّم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.

ما هي النشاطات المشمولة بالتعديل؟

صرحت هيئة النقل أن التعديل الجديد يشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة في مجال النقل، وهذه النشطة تتمثل فيما يلي:

  • النقل بالحافلات.
  • وأيضًا خدمات الأجرة.
  • وتأجير السيارات، والشاحنات.
  • بالإضافة إلى سحب المركبات، ونقل السيارات، ونقل البضائع.

الإدارة المختصة بالنظر في طلبات الاعتراض

استحدثت الهيئة العامة للنقل إدارة مختصة بالنظر ودراسة طلبات الاعتراض، بالإضافة إلى اتخاذ كافة القرارات الخاصة بشأنها، وذلك يعزز جانب الشفافية ودقة المعلومات، وأيضًا المحافظة على حقوق كافة المستفيدين من المواطنين والشركات.

كيفية تقديم خدمة الاعتراض على مخالفات النقل البري إلكترونيًا

أتاحت الهيئة العامة للنقل خدمة الاعتراض إلكترونيًّا، وذلك لتسهيل على المواطنين تقديم الخدمة من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة النقل.
  • بعد ذلك يتم تسجيل الدخول.
  • ومن ثم القيام بالنقر على خدمة الاعتراض.
  • كما يمكن للمواطنين التواصل المباشر مع الجهة المختصة عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]).
  • وذلك بهدف الاستفسار أو تقديم طلب الاعتراض.


Source link

شارك هذا الخبر