[ad_1]
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا مهمًا اليوم السبت، يتعلق بملايين المؤجرين والمستأجرين، حيث قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بقانون “تحديد أجرة الأماكن”، وفيما يلي تفسير حكم المحكمة، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات وعقود تأجير وبيع الأماكن السكنية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بينما يختص القانون رقم 136 لسنة 1981 بتحديد معايير أجرة الأماكن السكنية وكيفية زيادتها سنويًا، وتعتبر قوانين الإيجار القديم بمثابة “قنبلة موقوتة” بسبب أمرين رئيسيين: الأول هو مدة العقد التي يمكن أن تمتد للأجيال القادمة، والثاني هو تحديد قيمة الأجرة وزياداتها السنوية.
عقود إيجار الشقق السكنية في ظل قوانين الإيجار القديم كانت تستمر إلى ما لا نهاية، ما يُعرف بـ”تأبيد عقود الإيجار”، حيث تظل الشقة في حيازة ورثة المستأجر الأصلي حتى الجيل الثالث، إلا أن المحكمة الدستورية تصدت لهذا الأمر في 14 نوفمبر 2002، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977، التي كانت تسمح بامتداد العقد لأبناء المستأجر وورثته إلى ما لا نهاية.
ثم في عام 2011، فسرّت المحكمة هذا الحكم بحيث لا يُسمح بامتداد العقد إلا لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، وهم الأبناء والزوجات والوالدين، على أن ينتهي العقد بوفاتهم، بشرط أن يكونوا قد أقاموا في المكان بشكل مستقر لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستأجر الأصلي.
وفقًا للقانون، يتم تشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد قيمة الإيجار السنوي المناسب للمنطقة، مع تحديد نسبة الزيادة السنوية، التي لا يجب أن تتجاوز 7% من قيمة الأرض عند الترخيص وتكلفة بناء المبنى وقت تشييده، وهذا ما يُعرف بـ”تأبيد الأجرة وزيادتها”، وهو ما يعني أن المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى يظلون يدفعون قيمة إيجارية منخفضة، مع حظر زيادة الإيجار عن 7% سنويًا.
من المهم الإشارة إلى أن هذه القوانين تنطبق فقط على الأماكن السكنية مثل الشقق السكنية، ولا تشمل الأماكن التجارية أو الصناعية مثل المحلات.
وفقًا لنص الحكم، من المقرر أن: