وافق مجلس الوزراء على نظام ضريب التصرف العقاري 1446هـ، حيث نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل هذا القرار بعددها الصادر يوم الجمعة 11 أكتوبر، كما أوضحت جريدة أم القرى الرسمية أن القرار يتضمن 7 بنود، وتتضمن البنود أن تكون الجهة القضائية المختصة هي اللجان الاستئنافية الابتدائية، وذلك بحسب ما تنص عليه المادة 17 بنظام ضريبة الدخل.
يتضمن هذا النظام عدد من اللوائح، والتي من شأنها استهداف تنظيم التصرفات العقارية، وذلك على مستوى المناطق والمحافظات السعودية، حيث يتم فرض 5% فقط على التصرفات العقارية، وذلك مهما كانت حالة العقار الذي يتم التصرف فيه، ومهما كان استخدامه أو شكله وقت التصرف، حيث يتم فرض الضريبة سواء كان التصرف يشمل جزء من العقار أو يشمله كاملًا، وكذلك سواء كان العقار منجزًا أو قيد الإنجاز أو لا يزال على الخارطة، كما يضم هذا القرار عدد من الإعفاءات الضريبية التي تتعلق بالصناديق الاستثمارية العقارية.
تتضمن اللائحة أ بالمادة 3 من النظام، الحالات التي يتم إعفائها من الضريبة كليًا وهي: