القضاء العراقي يدخل على خط الجدل حول تعديل قانون «الأحوال الشخصية»

يتواصل الجدل البرلماني والشعبي في العراق بشأن التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية 188 الصادر عام 1959. وفيما يواصل المعترضون اتهام التعديل بـ«سعيه لتكريس الطائفية والسماح بتزويج القاصرات»، يرفض المؤيدون ذلك، ويتهمون خصومهم بنوع من «ممارسة التضليل».

وفي خضم حالة الجدل المتواصلة منذ بضعة أسابيع، وكانت القبة البرلمانية ساحتها الرئيسية، إلى جانب منتديات منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل، دخل مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، على خط النقاشات الدائرة من خلال استضافته اجتماعاً لمناقشة مشروع التعديل.

وحضر الاجتماع قضاة من مجلس القضاء الأعلى، ونواب رئيس محكمة التمييز، والقاضي الأقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية، ورئيس الإشراف القضائي، إلى جانب 5 نواب من البرلمان، وضمنهم النائب رائد المالكي الذي قدم مشروع تعديل القانون المثير للجدل.

ويرى البعض أن مجلس القضاء «تعاطف»، إن لم يكن قد «أظهر انحيازاً» للتعديل المقترح وفق ما ورد في بيان للمجلس، الذي قال في معرض ذكره لمواد التعديل المقترح: «إنه تبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم، أو حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات».

رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان

المادة 41 من دستور

وأضاف: «إن هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل، إذ اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداءً إلى نص المادة 41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005». وتنص المادة المشار إليها «العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم، وينظم ذلك بقانون».

لذلك طبقاً لبيان المجلس فإن «الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، خيار للشخص، ولكن وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب».

وتابع أن أصل مشروع القانون المطروح «لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية، إنما أحال هذه المواضيع إلى مدونة الأحكام الشرعية».

وعند قضية المدوّنة تقف تقريباً جميع الاعتراضات المُسجلة على مشروع القانون؛ حيث يجادل المعترضون حول الطريقة التي يجري من خلالها التصويت على القانون من دون مواد محددة، ويرون أنها طريقة غير مسبوقة في التصويت على القوانين في البرلمان؛ حيث تتم مناقشة القوانين بكل تفاصيلها خلال قراءتين، ومن ثم يجري التصويت عليها بعد إجراء بعض التعديلات داخل المجلس.

عدد من المسؤولين العراقيين خلال مشاركتهم في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة في بغداد (الرئاسة العراقية)

التصويت أولاً

غير أن الحال مختلفة مع قانون الأحوال الشخصية؛ حيث يقترح التعديل أن يتم التصويت أولاً عليه، ومن ثم يقوم المجلسان العلميان في ديواني الوقف الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى في كتابة المدونة الفقهية، استناداً إلى كل مذهب، ومن ثم رفعها لمجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

ويرفض معظم المعترضين على التعديل انتظار 6 أشهر لوصول تفاصيل القانون، وحتى مع وصولها فإنها في نظرهم «تكريس للطائفية» إلى جانب أن المواطنين العاديين سيضيعون في تفاصيل المدونة الفقهية التي تستند إلى آراء الفقهاء في كل طائفة، وهي آراء غير متطابقة بالضرورة حتى داخل المذهب الواحد.

وشهد البرلمان، الأسبوع الماضي، نقاشاً حاداً حول مشروع التعديل، حين اعترضت النائبة نور نافع على مجلس النواب استلام تواقيع 124 نائباً طالبوا برفع فقرة القراءة الثانية للقانون.

وأعربت نور نافع عن استغرابها من «الرفض المستمر لنتائج التعديل والإصرار على رفض المعترضين، مع أن المعترضين لم يصلهم تبليغ بموعد الجلسة، ولم تتم دعوتهم لحضورها».

وفيما نفى رئيس البرلمان بالنيابة، محسن المندلاوي، واعترضت نافع أيضاً على مسألة «انتظار البرلمان مدونة لمدة 6 أشهر دون معرفة ما تحويه من مواد تتوافق مع روح العصر أو تعارضه». ووصفت ذلك بـ«السابقة الخطيرة».

ونهاية أغسطس (آب) الماضي، أصدرت عشرات المثقفات والناشطات والكاتبات العراقيات بياناً رفضن فيه مشروع التعديل وعددنه يمثل «تراجعاً وتكريساً للمذهبية والطائفية» بالنسبة لحقوق المرأة والطفل، بالقياس مع قانون 188 النافذ الذي يعد من بين أفضل القوانين المدنية المتعلقة بالأحوال الشخصية وأكثرها حداثة في العراق والمنطقة، على حد وصفهن.

وسبق أن أعربت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، عن قلقها من مشروع تعديل القانون.


Source link
شارك هذا الخبر