أجاب شيخ سعودي، على حكم الزواج من زوج الخالة أو العمة في حال انفصلت عنه.
وقال الشيخ عبدالسلام السليمان، خلال برنامج “فتاوى”، إنه وفقا للحديث الشريف، لا يجوز أن يجمع الرجل المرأة مع خالتها أو عمتها، ولا يجوز أن يجمع بينهما.
وأضاف السليمان: “لكن في حالة الطلاق أو الفسخ أو الخلع أو في حالات أخرى يجوز ذلك”.
وأكد الشيخ السليمان، أنه يجوز أن يتزوج تلك المرأة ولو أنه قد تزوج خالتها أو عمتها قبل ذلك