الميدان اليمني – متابعات – :
قضت محكمة الاستئناف الأردنية بعدم مسؤولية الفتاة التي أدينت من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم إطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني، خلافا لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات.
ووفقا لـ”روسيا اليوم”، ذكر مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى، إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لإنتفاء القصد الجرمي لديها، لأن البينات المقدمة في سياق الدعوى تدل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة للعاهل الأردني، أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المصدر أن التقاضي على درجات، وهذا الأمر يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تخضع في حال الطعن بها للتدقيق والفحص من قبل المحكمة الأعلى الناظرة في الطعن. بحيث يتم تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقا للقانون، أو فسخه إذا كان يشوبه خلل في تطبيق القانون أو تفسيره، أو كانت البينات التي تم الاستناد إليها لا تتوافق مع نتيجة الحكم.
وكانت قضية الفتاة أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليها بالسجن لمدة عام بسبب “تطاولها” على الملك عبد الله.